[ أحسنوا الذبحة ]
قال صلى الله عليه وسلم :
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم ؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"
رواه مسلم .
من صور إحسان الذبح والرفق بالذبيحة
تقاد إلى الذبح قودا رفيقا فلا يجرها إلى مذبحها
" وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توار الشفار " (الإمام أحمد)
مر صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين" صححه الألباني وابن باز .
حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها ، وهو ينافي الرحمة المطلوبة .
(ابن عثيمين)
لا يذبحها بحضرة أخرى تنظر إليها ؛ لأنها تنزعج وتشعر بذلك كما هو مشاهد ، فإنك ترى القطيع ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم ير السبب الذي نفرت منه . (ابن عثيمين)
عرض لماء عليها قبل ذبحها .
(استحبه الشافعية وذكره ابن باز)
أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى - إن تيسر - موجهة إلى القبلة.
وغير الإبل يضع رجله على صفحة عنقها، ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر، لأنه أسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمني ، وكان اليسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة.
(ابن عثيمين)
وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلاً ليبين محل الذبح،
وأما الإمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك، فلا يستحب؛ ولو كان مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عنه لأهميته .
أبدى بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطلاقها وعدم إمساكها أن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم،
لي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة لا أصل له، ولا ينبغي فعله؛ لأنه تعذيب للبهيمة بلا فائدة ولا حاجة.
(ابن عثيمين)
أن يمر السكين على محل الذكاة بقوة وسرعة.
بعد أن يسمّي ، يسرع في قطع الحلقوم والمريء والودجين، حتى يريح الذبيحة، ولا يتجاوز قطع هذه الأربعة .
ولا يبالغ في الذبح حتى يقطع الرأس ، فإن ذلك مناف للإحسان إليها .
ألا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها ، مثل أن يكسر عنقها ، أو يبدأ بسلخها ، أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت ، وقيل : يحرم ذلك ، وهو الصحيح لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة ، وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها .
ويكره خلاف ما تقدم مما لا إحسان فيه 👇
كجره برجله، فقد روى عبد الرازق موقوفاً: أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: "ويلك، قدها إلى الموت قوداً جميلاً".
(ابن باز)
وبعدُ :
فقد قال رجل : يا رسول الله ؛ إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال : إني لأرحم الشاة أن أذبحها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والشاة إن رحمتها رحمك الله "
حسنه الألباني .
(مستفاد من كلام الإمام أحمد والنووي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله)
____________
هذه الرسالة في رابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق