السبت، 28 مايو 2016

الموسيقى حرام كلها


 | الموسيقى حرام كلها |

 دلت الأدلة وإجماع العلماء على تحريم المعازف (الموسيقى) كلها، لا فرق بين الموسيقى العسكرية أو موسيقى الأخبار أو غيرها .


الإجماع
توعد الله تعالى من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب؛ فدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، وهو ما أجمعوا عليه قال تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}
فالإجماع من أدلة الشرع وهو " حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ". [العُدة لأبي يعلى 4/1058 [

" ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية". [مراتب الإجماع لابن حزم، ص7]


 نُقل الإجماع على تحريم المعازف عن أكثر من ثلاثين من العلماء المعتد بهم  كابن جرير، والآجري، وأبي الطيب الطبري، وأبي الليث السمرقندي الحنفي، وأبي الفتح الرازي، والبغوي، والقاضي أبي يعلى الصغير، وابن رشد المالكي، وابن قدامة، والرافعي، وابن الصلاح، وأبي العباس القرطبي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن رجب، وابن حجر الهيتمي، وغيرهم كثير .


"مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام،... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا "
[شيخ الإسلام ابن تيمية - الفتاوى (11/  576) ]

"لا ينبغى لمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك – أي : الغناء ، والمعازف - "
[ ( ابن القيم - إغاثة اللهفان (1/  228) ]

 "وأما استماع آلات الملاهي المُطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم ؛ فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتَدُّ به فقد كذب وافترى"
(ابن رجب)
وقال ابن حجر الهيتمي -بعد ذكر آلات اللهو- :
"وهذه كلها محرمة بلا خلاف،
فمن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه"


" أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك ، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ، ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟! وما كان كذلك لا يُشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".
]القرطبي - الزواجر عن اقتراف الكبائر (2 / 337 ) ]

" إن العلماء والفقهاء – وفيهم الأئمة الأربعة – متفقون على تحريم آلات الطرب، اتباعاً للأحاديث النبوية والآثار السلفية، وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر "
(الألباني)

 ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في إجماعهم

1-قول الله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم}
ولهو الحديث هو الغناء كما ثبت عن جمهور المفسرين ، وعلى رأسهم ثلاثة من علماء الصحابة ومفسريهم ، وهم : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .
والصحابة هم " أعلم الأمة بمراد الله من كتابه ، فعليهم نزل ، وهم أول من خوطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ، لا يعدل عن تفسيرهم ما وُجد إليه سبيل"
[ابن القيم "إغاثة اللهفان" (1/433. [
2 - وقوله صلى الله عليه وسلم :

"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون : الحِرَ، والخمر، والحرير، والمعازف" رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم .

" لعلهم يستحلونها بالأدلة الواهية إذ لو استحلوها مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها فإنهم يصبحون كفارا " (ابن تيمية)
3- وقوله صلى الله عليه وسلم : «يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف» قيل : يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال «إذا ظهرت المعازف وكثرت القِيان وشربت الخمور» صححه الألباني.
4- وقوله صلى الله عليه وسلم : « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة » . ( صحيح الجامع للألباني)

وعليه ومن خلال ما سبق من نصوص وإجماع فلا وجه لمن أجاز بعضها فقال (لا يقال إن الموسيقى حرام على إطلاقها) ؛ فالنصوص حرمتها كلها ولم تستثن منها نوعا.
ويكفي في رد هذا القول ألا قائل به من أهل العلم المعتد بأقوالهم، وأن الإجماع بخلافه.
ومن خالف بعد إجماع السلف في الموسيقى،
فهو محجوج بالإجماع قبله، وبالأدلة التي سبقت؛
فقوله شاذ مخالف للإجماع والأدلة، فلا يُلتفت إليه، ولايجوز لأحد أن يستند على فتواه في تجويز الموسيقى.
🔹وتقرير المجيز -هداه الله- في فتواه التي لم يسبقه إليها أحد أن "الموسيقى الرسمية كالموسيقى العسكرية، والموسيقى التي في فواصل الأخبار، ليست محرمة؛ لأنها لا تخاطب فؤادًا ولا تحرك شجنًا ولا تثير غريزة"
يقال جوابا عنه: الأدلة حرمت المعازف كلها،
ولم تعلقه على علة، فهي محرمة لأنها معازف.
وحرمتها لحكم، منها: الطرب لها، وزوال الحكمة لا يقتضي زوال الحكم،
بخلاف العلة إذا زالت زال الحكم.
 إذن هذا المجيز خلط في تعليل الأحكام بين العلة والحكمة،
"والحكمة علة العلة، ولا تعلق بها الأحكام؛ لأنها لا تنضبط.
مثلا: صاحب الفتوى الجديدة في الموسيقى: علل إباحة بعض أنواعها بكونها لا تحرك الغرائز.
هذه حكمة؛ ولا تعلق بها الأحكام .
ويمكن -طردا على هذا- أن أقول : الغناء الرياضي لا يحرك الغريزة فيجوز!!
والغناء عن الأمومة والصداقة جائز..إلخ
بل لو قال قائل: غناء المغنيات لا يحرك في ساكنا: للزم إباحته له!
[ ولو قال قائل بإباحة الخمر والميسر .. لمن ادعى أنها لا تصده عن ذكر الله والصلاة للزم إباحتهما جريا على هذا المسلك ]
ولو سلكنا هذا المسلك: فلنمنع قصر الصلاة غالبا؛ لعدم وجود الحكمة: زوال المشقة!
وهلم جرا في مسائل كثيرة، فأي خلط كهذا الخلط ؟! أصلح الله الحال"
(أ.د. صالح سندي)

رد صوتي للشيخ صالح الفوزان على من جوز بعض الموسيقى :


----------------------------------------
وفي الرابط التالي رد حسن وتغريدات مؤصلة  للشيخ أ.د. صالح سندي - المدرس في المسجد النبوي على مبيح الموسيقى.
___________
 قناة مجمع الفوائد على التيليجرام