[ ليس في عنقه بيعة‼️ ]
قال صلى الله عليه وسلم: ” من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية “ رواه مسلم
ابن عثيمين 👈"معناه: أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماماً، ولا يحل لأحد أبداً أن يبقى بلا إمام؛ لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان، ومن غير ولي أمر، والله -عزَّ وجلَّ- يقول:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }
وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذٌّ خارجٌ عن سبيل المؤمنين؛ لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالَفَ هذا وشذَّ صار خارجاً عن سبيل المؤمنين."
ابن تيمية 👈"بيّن أنه إن مات، ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم".
🔹الإقرار بولاية أولي الأمر، والسمع والطاعة والنصح له بالمعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لما فيه من قيام مصالح الدين والدنيا.
والناظر في سير السلف الصالح من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ زمن الحجاج والي مروان بن الحكم وولده عبد الملك على العراق يدرك ذلك، فإنهم لم ينازعوه، ولم يمتنعوا من طاعته، فيما يقوم به الإسلام، ويكمَّل به الدين.
وكذلك التابعون وساداتهم كابن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم التيمي، وغيرهم، وسيرهم مع ولاة بني أمية، وكذلك الأئمة الأوزاي، ومالك، والزهري، والليث، وعطاء، وغيرهم، فسيرهم مع ملوك بني العباس لا تخفى على من له مشاركة في العلم واطِّلاع، مع ما كان من هؤلاء الملوك من ظلم وغيره.
وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقرّ المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعةٌ، والترهيب من نقضها.
في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهماـ جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقالَ: إني لم آتك لأجلسَ، أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقوله، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:” من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية “.
قال الذهبي :
” كانت وقعة الحرَّة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينهِ، فجهز لحربهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة “.
قال ابن كثير: ” والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة، ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرَّة “.
وفي صحيح البخاري، ومسند الإمام أحمد: ” لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد. فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ” إن الغادرَ يُنصبُ له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلانَ، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله: أن يبايع رجلٌ رجلاً على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعَنَََّ أحدٌ منكم يزيدَ، ولا يسرفنَّ أحدٌ منكم في الأمر، فيكون الفيصلَ بيني وبينه”.
قال الحافظ بن حجر في الفتح معلقاً على الحديث:
” وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلعُ بالفسقِ”.
من غلب فتولَّى الحكمَ واستتبَّ له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرمُ منازعتُه ومعصيتُه.
قال الإمام أحمدُ: “… ومن غلبَ عليهم، يعني: الولاة بالسيف حتى صار خليفة وَسُمِّي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برَّاً كان أو فاجراً “.
واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: ” وأصلي وراء من غَلَبََ “.
وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال:” كتب: إني أُقِرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله؛ عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك”.
والمراد بالاجتماعِ: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرَّقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبدالملك واستقام له الأمر بايعَهُ “.
و هذا ما ثبت عن الإمام مالك، والشافعي، ونقل الإجماع عليه الحافظ في ” الفتح”، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ” الدرر السنية”.
إذا لم يستجمعْ المتغلّبُ شروطا الإمامة، وتمَّ له التمكينُ، واستتبَّ له الأمر، وجبت طاعتُه، وحرُمت معصيتُه.
وهذا ما يقتضيه النظر المصلحي، لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارةٍ للفتن التي لا تطاق، وسفك الدماء، وذهاب الأموال، وفساد الدين والدنيا.
وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد، ومن ثمَّ بيعة عبد الملك بن مروان، فيه دليلٌ على ذلك، إذ لا يقارنُ عبد الملك فضلاً عن يزيد بعبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه، ومع ذلك لم يخرج عليهم، ولم ينزع يداً من طاعة، وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبنوه فيما استطاع، كما ثبت.
تعدد الأئمة والسلاطين ليس سبباً شرعياً في ترك البيعة والسمع والطاعة لكلٍ منهم على أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك كُلُّ صاحبِ قُطرٍ فالسمع والطاعة له من أهل قطره واجبه بعد بيعته واجتماع الناس عليه".
( مختصر من كتاب معاملة الحكام للبرجس رحمه الله)
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدانٍ ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف ، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .
" أقوال أئمة الدعوة السلفية : صالح بن فوزان الفوزان ، عبدالعزيز بن باز ، محمد ناصر الدين الألباني ، محمد بن صالح العثيمين ، في حكم طاعة الحاكم المتغلّب "
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ط دار الوطن ) :
«
قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) :
يعني : السمع والطاعة
لولي الأمر .
وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - ، أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - . وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - ، وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ط دار الوطن ) :
« فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر ، وليس من العرب ، بل كان عبداً حبشياً ؛ فعلينا أن نسمع ونطيع . . . » انتهى .
• قال الشيخ العلّامة صالح الفوزان - حفظه الله - :
" الخلافة أو الولاية أو الإمامة فى الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور:
الأول : اختيار أهل الحل والعقد له ، كما حصل لأبي بكر - رضى الله تعالى عنه - فإن بيعته تمت ، بإجماع أهل الحل والعقد.
ثانيًا : إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته فى ذلك كما عهد أبو بكر إلى عمر.
الثالث : إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبدالملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يُخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم ، يلزم المسلمين طاعتهم فى ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختلاف الكلمة، بهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولى الأمر ".
[ شرح لُمعة الإعتقاد - ص ٢٦٤ ]
• قال الشيخ العلّامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - :
" البيعة لا تكون إلا لولي الأمر :
إما بالقهر والغلبة ، إذا تولى على المسلمين ، وقهرهم بسيفه ، بايعوه كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان ، وبايعوا الآخرين .
أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة إنسان يتولى عليهم في كونه أهلاً لذلك .
أما بيعة أفراد الناس ، هذا شيء لا أصل له ، أو بيعة رؤساء الجمعيات ، هذا شيء لا أصل له ، البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ، ليس فيها أمير .
فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهلاً لذلك ، لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات ، فيتفقون على بيعة إنسان بدلاً من الميت .
أو يُبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة ، حتى صار أميراً عليهم بقوته وغلبته ، فإنه يبايع حينئذٍ ".
[ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز ]
• قال الشيخ العلّامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - :
" يشبه هذه المسألة تماماً التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة ، وترجيح الغالب منهما على الأخرى ، يشبه هذه المسألة : طاعة الحاكم الباغي ، الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي ، أيضاً هذا أمر عارض ، وينبغي أن يبقى له حكمه .
فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين ، لا نقول : نحن نخرج أيضاً عليهم ونقاتلهم ، وإنما نطيعهم أيضاً من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى .
هكذا تعلمنا من الفقهاء ، من تأصيلهم ومن تفريعهم".
[ المصدر : مقطع صوتي في اليوتيوب بعنوان : "وجوب السمع والطاعة للحاكم المتغلب " ]
ابن عثيمين 👈" لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له ، حتى وإن كان قهراً بلا رضا منهم ، لأنه استولى على السلطة .
ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم ؛ لحصل بذلك شرٌ كثير .
وهذا كما جرى في دولة بني أمية ، فإن بني منهم من استولى بالقهر والغلبة ، وصار خليفة يُنادى باسم الخليفة ، ويُدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله عز وجل ".
[ شرح العقيدة السفارينية ص ٦٤٨ ]