السبت، 27 سبتمبر 2014

أعمال عشر ذي الحجة

💢 أعمال عشر ذي الحجة 💢

من خطبة لفضيلة الشيخ صالح العصيمي 👇

🌴أقسم الله ﷻ [بعشر ذي الحجة] إعظاما لشأنها، وتنويها بمقامها، فقال ﷻ :(وَاْلْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ).  
قال ابن عباس رضي الله عنهما :(هي عشر ذي الحجة). 

🌱وقال الله ﷻ :(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات).
قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا:(هي عشر ذي الحجة). 

🔹فمن أعظم الأيام في السنة أيام ذي العشر من ذي الحجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما؛
أن النبي ﷺ قال:( ما من أيام العملُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله من هذه الأيام )، 
قالوا: ولا الجهاد؟!!
قال:(ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء).


🌸..🌸..🌸..🌸..🌸
💢 أولى الأعمال بالتقديم 💢
أولى الأعمال[الصالحة] بالتقديم ما اختصت به هذه الأيام،
فمن تلك الأعمال: 
🔴 حج بيت الله الحرام، 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال:(الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)؛  
🌱أي إذا حج العبد حجا مبرورا جامعا فيه أعمال البر فإنه ليس له جزاء وفضل من الله إلا أن يدخله الله الجنة. 

🔴 صيام يوم عرفة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال:(صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).
💡فمن صام يوم عرفة أرجى بهذا الأجر الوافر والثواب الجزيل، أن يكفَّرَ له ما تقدم في سلفه من ذنب، وأن يكفَّرَ زيادة على ذلك ما يكون في السنة التالية.

🌸..🌸..🌸..🌸..🌸
💢 ومن جملة الأعمال الصالحة التي تكون في هذه الأيام💢

🔴 ذبح الأضحية تقربا إلى الله.
والمراد من الأضحية ليس الإطعام ولا الأكل ولا الإهداء ولا الصدقة، وإنما المراد سفك الدم تقربا إلى الله.
💡ولها ثلاث مراتب: 
🔸فالمرتبة الأولى: أن يباشر المضحي ذبحها بنفسه.
🔸المرتبة الثانية: أن لا يباشر ذلك ولكنه يكون حاضرا عند ذبحها، فيشهدها بنفسه.  
🔸المرتبة الثالثة: أن لا يكون حاضرا ولا مباشرا لها وإنما يؤمر بها فتذبح في بلده.
فهذه المراتب الثلاث هي المطلوبة شرعا في الأضحية، فمن عجز عنها فقد سقطت عنه،وأما ما شاع بأخرة من تحويل مبالغ مالية إلى جهات ما؛ لأجل ذبحها في خارج البلاد فإن هذا ليس أضحية وإنما هو صدقة لحم.

🌸  🌸  🌸  🌸
💢 ومن جملة الأعمال 💢
[الصالحة التي تكون في هذه الأيام]

🔴 تكبيرُ الله وإعظامُهُ وإجلالُهُ.
🌱لما صح عن أصحاب النبي ﷺ.
فعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكبران أيام العشر ويكبر الناس بتكبيرهما.

⭕ [ صفة التكبير ] ⭕
🔸 فيقول المكبر تعظيما لله ﷻ  
(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد). 

💡فيكون تكبيرا مطلقا عند ابتداء عشر ذي الحجة، فإذا كان يوم عرفة شرع بعد فجرها التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبات، فلا يزال العبد يكبر بعد الصلوات المكتوبات ابتداءً من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر بعد صلاة العصر منه،فإذا انقضى نور شمسه يكون المرء قد فرغ من هذه العبادة العظيمة وهي تكبير الله وإجلاله وتعظيمه.  


🌸  🌸  🌸  🌸
💢 [ مواسم الخيرات] 💢
     🔹عطايا ربانية🔹

🔸 فاحرصوا رحمكم الله على امتثال الأعمال الصالحة كلها ولا سيما ما شُرع فيها من أيام العشر واختصَّت به، من حج بيت الله الحرام أو صيام يوم عرفة، والتقرب إلى الله بذبح الأضحية، وتكبيره وإجلاله ﷻ مع المحافظة على عمل اليوم والليلة المتكرِّر فيها، فإنه في هذه الأوقات أجل من الأوقات في غيرها، والصلوات الخمس ونوافلُها وذكرُها وما تعلق بها أعظمُ أجراً وأكثر ثواباً من بقية نظائرها من بقية أيام السنة. 
🔸 فاعتبروا رحمكم الله فُرْصةً بلَّغكم الله إيَّاها، وأقبِلُوا على ربكم بالإكثار من العبادة، فإنما يُقلَب في هذه السُّنيات بين فتنٍ مُغوِيَة ونِعم مُبدية وذنوب محدقة.
ولا مخرج لأنفسنا من معرتها، ولا ستر لعورات قلوبنا إلا بامتثال النفحات الربانية، والعطايا الصمدانية.
🔸 فاغتنموا صحة عمركم وتبليغكم لأجلكم أيام العشر، فاستكثروا من الصالحات.
ومن أنباء سعيد بن جُبير رحمه الله أنه كان إذا كانت أيامُ العشر كان يعملُ عملاً لا يُقْدَرُ عليه معه رحمه الله تعالى.  
🔸 فاجتهدوا في الاستكثار من الصالحات رغبةً إلى ربكم ﷻ .  


🌸  🌸  🌸  🌸
---------------------------
تابع قناة مجمع الفوائد على التيليجرام
لنشر الفوائد الشرعية وبث المواعظ الأثرية.
https://goo.gl/Wwkq6O

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

مئة فائدة واختيار للشيخ ابن باز رحمه الله في الحج

هذه رسالة موجزة ومختصرة في ( الإختيارات الفقهية في الحج ) من فتاوى سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
 
أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. (16/30).
 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» أخرجه أحمد، وابن ماجة، بإسناد صحيح. (16/31).
 
لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع». (16/31).
 
يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً. (16/32).
 
أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان تعدل حجة» متفق عليه، وفي رواية أخرى في البخاري: «تقضي حجة معي» وفي مسلم: «تقضي حجة أو حجة معي» -هكذا بالشك- يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عُمرهُ صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) [الأحزاب:21]. (17/431).
 
المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب وإنما عُمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «اعتمر في رجب» وذكرت عائشة رضي الله عنها: «أنه وَهم في ذلك» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، والقاعدة في الأصول: أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. (17/433).
 
العمرة وقت الموالد غير مشروعة. (17/441).
 
لا يصح حج من كان تاركاً للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. (16/122).
 
من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. (16/123).
 
لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة. (16/123) بل تشرع في كل وقت. (16/363).
 
من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. (16/123) وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. (16/363).
 
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له:
أ- أن ىُوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي: فعل أوامره، واجتناب نواهيه.
ب- أن يكتب ماله وما عليه من الدَّين، ويشهد على ذلك.
ج- يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب.
د- ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال.
هـ- ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم.
و- يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك.
ز- ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
ح- ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه، ليكون على بصيرة.
ط- ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار، ودعاء الله سبحانه، والتضرع إليه، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه، والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.
ي- وينبغي له بذل البر في أصحابه، وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. (16/32- 37).
 
الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا)) [البقرة:125]، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه. (16/162).
 
قال تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ)) [الحج:26]، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. لِلطَّائِفِينَ)) [البقرة:125]، وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. (16/163- 164).
 
الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. (16/164).
 
الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. (16/166).
 
على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. (16/167).
 
قوله تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا)) [الحج:27]، أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكباً وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. (16/169- 170).
 
كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولاً وعملاً. (16/186).
 
حديث: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». أخرجه أحمد، وابن ماجة رحمهما الله بإسناد صحيح. (16/235).
 
حديث: «بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنىً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»
رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. (16/336).

من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. (16/353).
 
الصواب: أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع. (16/355).
 
إذا حج الإنسان ولم ىعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. (16/356).
 
من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً. (16/359).
 
قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح.
قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده، إذا كان قد بلغ الحلم. (16/360).
 
لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. (16/361- 362).
 
يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وطوافهن من وراء الناس، وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن، وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. (16/363- 364).
 
تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان، أما المقيم بمكة، فالصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف. وهذا كله في النافلة، أعني: طواف النافلة وصلاة النافلة. (16/367).
 
الصواب: أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. (16/368).
 
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قال السائل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قال السائل: ثم أي؟ قال: «حج مبرور» متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج
المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. (16/370).
 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحاً والتائب موعود بالمغفرة . [جمع المسند] (2/180).
 
الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. (16/123-371).
 
إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد، لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج. فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. (16/372).
 
من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. (16/372).
 
من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر، أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. (16/373).
 
يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. (16/122).
 
ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب: خلافه لحديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». (16/380).
 
ليست المرأة محرماً لغيرها. (16/380).
 
متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفاً، وجاز أن يكون محرماً للمرأة. (16/382).
 
خال الأب وعمه، وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. (16/381).
 
أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. (16/382).
 
لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. (16/383).
 
المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. (16/385).
 
الأحاديث التي جاء فيه تفسير السبيل بالزاد والراحلة، كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97]، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه. (16/386).
 
من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. (16/122-387).
 
إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97]، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. (16/392).
 
لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدي إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئاً، لأن هذا كسب طيب. (16/393).
 
لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء. (16/393) والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. (16/121).
 
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. (16/394).
 
ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. (16/395).
 
من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ. (16/122).
 
لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيراً سواءً كان فرضاً أو نفلاً، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بماله. (16/122- 403).
 
قوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) [النجم:39] ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه عمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة. (16/400- 401).
 
العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً. (16/123).
 
يجوز لكِ أن تحجي عن أمك -التي حجت سبع مرات- حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم، إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. (16/405).
 
العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. (16/407).
 
إن حججت عن والديك بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. (16/407- 408).
 
الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما، وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم، وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم، لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. (16/409-410).
 
لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. (16/412).
 
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. (16/413).
 
إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه، ولا غيرهم، إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. (16/413).
 
إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. (16/414).
 
حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. (16/415).
 
لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك. (16/417).
 
ليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. (16/418).
 
ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. (16/421).
 
من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن ىبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل، أما إذا كان متطوعاً بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن ىُخرج غيرها فلا بأس. (16/421).
 
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغيرهم. (16/423).
 
إذا كان والدك معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك، أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. (16/426).
إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذِه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل؛ لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. (16/427).
هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلاً مع قدرته على الحج؟
في هذِه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر: عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. [جمع المسند] (2/192).
 
ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقاً، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما، سواءً أكان فرضاً أم نفلاً، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. [جمع المسند] (2/189).
 
من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16]. [جمع المسند] (2/197).
 
من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. [جمع الطيار] (6/79).
 
من جمع الشيخ خالد بن سعود العجمي

أكثر من مئة فائدة من اختيارات الشيخ ابن عثيمين في الحج


اختيارات الشيخ الفقيه/ محمد بن صالح العثيمين

في (كتاب المناسك) من الشرح الممتع




بسم الله الرحمن الرحيم

نظرًا لما تتميز به اختيارات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- من قوة الاستدلال، ولما للشيخ وأقوله، وتقريراته، وترجيحاته من قبول وانتشار بين أهل العلم، ولقرب موسم الحج من هذا العام 1434هـ ، فقد استعنت بالله وتوكلت عليه في جمع وتدوين الاختيارات والترجيحات التي ذكرها في كتابه الممتع [الشرح الممتع] من المجلد السابع والذى حوى [كتاب المناسك]

وقد كانت قرآتي في كتابه هذا سنة 1426 هـ قبل آدائي لحج تلك السنة، وكنت قد جمعت بعض اختيارات الباب، فعاودت النظر فيه بعدها بسُنيات، فجمعت كل ما فاتني ووقعت عيني عليه من الاختيارات والترجيحات، وفي السنة الماضية 1433هـ ، نشرتها على موقع (Twitter) الشهير للتواصل الاجتماعي في 71  اختيار

فعاودت جرد الكتاب هذا الشهر من ذي الحجة من سنة 1434هـ  مع نظر ومراجعة لعبارات الشارح رحمه الله- فخرجت بـ 117 اختيار !!

ü     استفدتُ كثيرا في مراجعتي الأخيرة من كتاب (توجيه الراغبين) لـ محمد بن عبدالله الذياب من منشورات مكتبة الكوثر؛ على اختلاف بين الطبعة التي اعتمدها المؤلف حفظه الله- وطبعتي !

# عملي في هذا الجمع:

-         نظرت في عبارات الشيخ المبثوثة في كتابه، فنقلت ما رأيت أنه اختيارا له، وصيغ التعبير عن الاختيارات مشتهرة بين الناس، ومع هذا فقد وضعتُ ما رأيته معبّرا عن صيغة الترجيح أو الاختيار بلون مغاير.

-         حرصتُ  أن تكون الاختيارات جميعها بنص عبارة الشيخ، وما أضفتُه من عندي؛ للإضاح بزيادة كلمة أو جملة يقتضيها المقام- وضعته بين معقوفتين [ ]، وقد أحذف بعض كلامه؛ للاختصار، بوضع نُقَط ( ... ) لبيان أن في الكلام اختصارًا أو حذفًا، ختاماً: ذكرتُ بعد كل اختيار رقم الصفحة من الطبعة الأولى 1424هـ- التي ذُكر فيها الاختيار للرجوع إليها لمن أرد.

-         أضفتُ إلى اختياراته بعض من الفوائد المبثوثة في هذا المجلد، قطعًا لملالة القارئ، ولتأخذ به النفسُ راحة ومتنفّسًا يشدّ بها إلى متابعة القراءة. وضعت (*) قبل كل فائدة، وميّزتُ الفوائد بلون مغاير.

وبعد، هذا جهدي، وعملي، وبضاعتي فالخطأ لا يُسلم منه، فإن وجد فإني أعتذر ابتداءًا عنه، وأرجو من الله المغفرة ثم من القارئ الكريم


# الاختيارات:

1.    [حكم العمرة] "والذي يظهر أنها واجبة": ص6

2.    [هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟] "الصحيح: أنه [أي: الحج] واجب على الفور " ص:14

3.    [متى فُرِضَ الحج؟]"وأما فرض الحج فالصواب: أنه في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك" ص:14

*[في الجاهلية] "من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة، وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها ! وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كلّه *** وما بدا منه فلا أحلّه !" ص: 15

4.    "إذا أحرم الصبي، فهل يلزمه إتمام الإحرام؟..لايلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات... وهذا القول هو الأقرب للصواب" ص:21

5.    "إذا قلنا بأن (ولي الصبي) يحمله، فهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد، أم لا يصح؟ ... الذي نراه في المسألة :

·        أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لأنه لمّا نوى الصبي صار كأن طاف بنفسه

·        أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتن، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تَكِل أمره إلى شخص يحمله بدلًا عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول" ص: 22-23

*"الحج لا يجب إلا بالإستطاعة، ولا استطاعة من لمن عليه دين في ذمته" ص: 27

6.    "لو كان عنده [أي: صاحب الصنعة] آلات كبيرة يُمكن أن يقتات بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟

الذي يتوجّه عندي أن له أن يُبقيَ الآلات الكبيرة؛ لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظنّ أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي، فيكون في ذلك ضرر عليه، وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يُحتاج إليها، وإذا لم يحج هذا العام، يحج العام القادم" ص:30

7.    [النائب هل يحج من مكة أم من بلد المستنيب؟] "القول الراجح أنه لايلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه،وله أن يقيم من يحج عنه من مكة؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره" ص:34

8.    "المذهب أصح أنه [أي: المحْرَم بالنسبة للمرأة] شرط لوجوب الحج" ص:37

*"إذا حجّت المرأة بدون محرم، صحّ حجها، ولكنّها تأثم؛ لأن المحرمية لا تختص بالحج" ص:37

9.    "والصحيح: أن أم الموطوءة بشبهةٍ وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطءٌ حلال" ص: 39-40

10. [هل يشترط أن يكون المحرَم مسلماً؟] "الصحيح ... أنه يكون محرمًا للمسلمة؛ بشرط: أن يؤمن عليها" ص:41

*"إذا وجب الحج على المرأة لا يُشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ص:42

11. "رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده مال، فعلى كلام المؤلف يُخرج من تركته، ولكن ذهب ابن القيم -رحمه الله- مذهبا جيدًا وهو أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أُدي عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يُحجّ عنه ويبقى مسؤولًا أما الله -عز وجلّ-، لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية" ص: 43

12. "الصحيح: أن قرن الثعالب غير قرن المنازل"ص:45

[في الحاشية: قرن الثعالب، جبلٌ مطل على عرفات]


[بَابُ المَوَاقِيتِ]

13. [إذا مرّ الإنسان بالمواقيت فهل يلزمه أن يُحرم؟] "إذا كان النسك فرضًا، وهو لا يريد أن يحج، أو لا يريد أن يعتمر، فنقول: يُلزمه الإحرام من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وقد وصل الآن فلا يجوز أن يؤخر ولا بد أن يُحرم بالحج والعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج أو العمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت عشر سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام..." ثم قال -رحمه الله- : " وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة" ص: 53

*"يقال ذو(القَعدة) وذو(القِعدة)، ويقال: ذو(الحَجة) وذو(الحِجة) والأفصح الفتح في الأولى والكسر في الثانية" ص: 54-55

14. "الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله- من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة" ص:56

15. "الصحيح أنه لا يجوز أن يُحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرةً لا حجاً"  ص: 57

* "نصّ شيخ الإسلام رحمه الله- على مثل من كان في الطائرة، أنه يجب أن يُحرم إذا حاذى الميقات، وقد ذكر هذا حين كلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس، ويقولون: تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحد، فنذهب إلى عرفة في يوم واحد، قال: هؤلاء يخطؤون حيث أن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمن منه، وهذا مثلُ الطائرة تماما" !!  ص: 59


[بَابُ الإِحْرَامِ]

16. [من سنن الإحرام (الغسل) فهل يتيمم عند عدم الماء، أو تعذر استعماله لمرض ونحوه؟] "ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء، فإنه لا يُتيمم لها؛لأن الله -عزّ وجلّ- ذكر التيمم في طهارة الحدث...فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث، فلا يُقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تيمم للإحرام، وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول،وهذا أقرب للصواب" ص: 63

17. [لبس الإحرام مطيّبًا] "قال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا ثوبا مسّه الزعفران ولا والورس)[البخاري]، فنهى أن نلبس الثوب المطيّب، وهذا هو الصحيح" ص: 65

18. "مسألة: إذا كان المحرم سوف يتوضأ، وإذا طيّب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصِقَ شيء من الطيب بيديه، فهل نقول أعدّ لنفسك خرقة تضعها في يديك، إذا أردتَ أن تمسح رأسك حتى لا تمسّ الطيب؟!

على المذهب أن يجب عليه أن يغسل يديه...لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يُعفى عنه، فالمحرم لم يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلًا تذهبُ معه الرائحة، لا ترد به الشريعة" ص: 66

*"لو خاط المحرم الإزار فهو جائز، ولو التف به التفافا فهو جائز، ولو وضع فيه جيبا للنفقة وغيرها فهو جائز" ص: 67

19. "وأما صلاة مستحبة  للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا وهو الصحيح" ص: 69

20. [النطق بنوع النسك] "الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسّر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسّر لي الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك في النسك لا تقل هذا" ص: 71

21. [هل الأشتراط عند الإحرام سنة مطلقًا] "سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح" ص:72

22. [فائدة الاشتراط في الإحرام] "...والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا...أي بلا هدي..." ص:73

23. "إن قال قائل: إذا اشترط شخصٌ بدون احتمال المانع -على القول بأن لا يُسنّ الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع-، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟

فالجواب على قولين:

·        القول الأول:...

·        القول الثاني: لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب..." ص: 75

24. [هل التمتع واجب مطلقًا؟] "الصحيح : ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع، أنه واجب على الصحابة. وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب" ص:80

*"التقصير أفضل من الحلق [للمتمتع]" ص:83

25. "الصحيح... أن هدي المتمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده" ص:92

26. [هل على القارن هدي؟] "نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- الإهداء التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلماء على وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط، فإن كان قد وجب أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا، فقد تقربت إلى الله به" ص: 94

27. "الصحيح: أنه لا يُشترط للطواف = الطهارة من الحدث الأصغر، لعدم وجود نص صحيح صريح" ص:101

28. [الحمد والمدح] "الصحيح: أن بينهما فرقا عظيما؛ لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، والمدح لا يستلزم ذلك..." ص:107

*ثم قال -رحمه الله- بعد تبيينه للفرق بين الحمد والمدح: "وقد ذكر ابن القيم في كتابه (بدايع الفوائد) بحثًا ميتفيضًا حول الفروق بين الحمد والمدح، وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس، وبحث فيها بحثًا مسهبًا، قال: كان شيخنا -ابن تيمية- إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل:

تألق البرقُ نجديًا فقلتُ له - إليك عني فإني عنك مشغولُ

أي أن شيخ الإسلام -رحمه الله- مشغول بما هو أهم من البحث في كلمة في اللغة العربية، وأسرار اللغة العربية" ص:108

[بَابُ محضُورَاتِ الإحْرَامِ]

29. [هل يَحْرُمُ على المُحرِم أخذ شيء من شعر سائر بدنه؟] "الأصل الحِل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنسانًا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب...

ولو أن الإنسان تجنّب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه، وعانته؛ احتياطًا لكان هذا جيدًا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر" ص: 116-117

30. "حلق جميع الرأس محرّم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرّم ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى، هو القول الراجح" ص:120

31. "والذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أن [تغطية الرأس بـ] غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية" ص:123

*"تغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس، وتقليم الأظافر، فهو عام للرجال والنساء" ص: 125

32. [لبس الخفّين للمُحرِم] "الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين إلا عند الحاجة، اما إذا لم يكن محتاجًا كما في وقتنا الحاضر، فلا يلبس" ص:130

*"الإنسان إذا احتاج لفعل محضورا = فعله وفدى، كما في حديث كعب بن جعرة -رضي الله عنه-[البخاري: 1814 ومسلم: 1201]" ص:137

33. "الذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يُعد من الطيب المحرم" ص: 139

*"المُحرِم إذا صيد الصيد من أجله، فالصيد عليه حرام" لحديث: (إنا لم نردّه عليك إلا أنا حُرُم) [البخاري] ص: 144

34. [إذا صاد المُحِلّ صيدًا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالًا للمُحرم؟] "الصحيح: أنه يحلّ للمحرم [الأكل منه] [لحديث أبي قتادة في البخاري: 1821-1822 وحديث مسلم: 1196] " ص:149

[تنبيه: انظر في (الشرح الممتع: 7/ 149 151) ، ليتبين لك الفرق ما لم يتضّح - بين الفقرتين: 32 و 33]

35. "الراجح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمون وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمون -رضي الله عنها- نفسها روت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع -رضي الله عنه- السفير بينهما -أي: الواسطة بينهما- أخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة، والمباشر للقصة أدرى بها من غيره" ص: 152

36. "والصحيح أنه [نكاح المُحرِم] لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح" ص:155

* "نحن نقول: (فسد) ولا نقول: (بطل) ؛ لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدًا، ولا يُبطل الحج إلا شيء واحد وهو الردة -والعياذ بالله- حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه" ص:157

37.  [لو باشر الرجل زوجته قبل التحلل الأول بشهوة ولم يُنزل] "الصحيح أن المباشرة لا تجيب فيها البدنة، بل فيها ما في باقي المحضورات [فدية أذى]" ص:163

*"النقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها، وتفتح فتحة بقدر العين لتنظر من خلالها، والبرقع تجمّل، فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه...فإذا نُهيت المرأة المحرِمة عن النقاب فنهيُها عن البرقع من باب أولى" ص: 164

[باب الفِدْيَة]

* أقسام محضورات الإحرام من حيث الفدية [بتصرف]

·        الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.

·        الثاني: ما فديته مغلّظة [ذبح بدنة]، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

·        الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.

·        الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحضورات.

*فدية الأذى: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة تُذبح وتوزع على الفقراء ص: 167

38. [مالذي يقوّم في جزاء الصيد؟] "المذهب: أن الذي يقوّم = المثل؛ لأنه هو الواجب في الكفارة أصلاً، فإذا كان هو الواجب أصلًا فالواجب قيمتهفيُقوّمُ المثل بدراهم يشتري بها طعامًا، ويُطعم كل مسكين مُدًّا وهو الراجح" ص: 172

39. [صيام من لم يجد الهدي]

·        "لو ذهب ذاهبٌ إلى أن الأفضل أن تُصام الأيام الثلاثة [الأوُلْ] في أيام التشريق، لكان أقرب إلى الصواب" ص: 179

·        "نقول: يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة، ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج، وذلك إلا صامها في أيام التشريق، فهنا لا بد أن تكون متتابعة" ص:180

·        "من أخّر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر، فهل تلزمه فدية؟ الصحيح لا تلزمه الفدية" ص: 180

*ثم قال رحمه الله- بعد النقطة السابقة: "وعجبًا لأمر الفقهاء -رحمهم الله- أن يقولوا تلزمه الفدية، وهو أصلًا ما عنده فدية وهو أيضًا لمّا عُدِمَ الهدي صار الصيام واجبًا في حقه" !!

40. "والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج والعمرة" ص:186

41. [هل يلزم  المكرهة فدية، وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؟] "لافدية على مُكرهة، ولاعلى من أكرهها... [وهو] الظاهر" ص:187

42. [من ترك واجبا من واجبات النسك] "والذي يظهر لي أن من ترك واجبًا فعليه دم احتياطًا واستصلاحًا للناس؛ لأن كثير منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء، فإن لم يجد فليس عليه شيء" ص: 189

43. "والصحيح...أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير" ص:192

*"سائر العبادات إذا رفضها [العبد] خرج منها، أما الحج فلا" ص: 193

44. "والصحيح أن جميعها [المحظورات] تسقط، وأنا المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقا" ص:200

[باب صيد الحرم]

45. [المسجد الأقصى] "الصواب أن تقول: ثالث المسجدين يعني المساجد التي تُشدّ إليها الرحال" ص: 215

46. [هل وادي وجّ حرم؟] "وادي وجّ في الطائف والصحيح أنه ليس بحرم" ص: 215

47. "الصحيح أن الصيد إذا دخل به الأنسان وهو حلال [غير مُحْرِم] من الحلّ، فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم، بل هو صيد لمالكه، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما-، من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يُدخَل بها من الحل، وتباع في مكة = حلالٌ بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها، وليس فيه أثم" ص: 216

48. [صيد الحيوان البحري في الحرم] "والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم" ص: 217

*"ما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب، فإنه ليس بحرام، لأنه مالكه، ولا يضاف إلى الحرم، بل يضاف إلى مالكه" ص: 218

49. [هل في قطع شجر الحرم أو حشيشه جزاء كالصيد] " قال بعض العلماء: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهو مذهب مالك، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم.

وهو الحق؛ لأنه ليس في السنة ذليل صحيحٌ يدلُّ على وجوب الجزاء فيها...فإذا قطع الإنسان شجرةً أو غينًا منها، أو حشّ حشيشًا = فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلًا ولا كثيرًا" ص: 220

50. "الصحيح أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه" ص: 222

51. [هل في صيد المدينة جزاء؟] "الصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلْبَهُ، أو تضمينَه مالًا فلا بأس" ص:223

*ذكر المؤلف سبعة فروق بين حرم مكة وحرم المدينة، يحسن أن تقف عليها [انظرها في ص: 224-225]

52. [أيهما أفضل للمجاورة مكة أم المدينة؟] "قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان.

وما ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- هو الصواب..." ص: 226

[باب دُخُولِ مَكَّةَ]

*"لا يُفعل الاضطباع إلا إذا شرع في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه...والعجب من جهل كثيرٍ من الناس اليوم؛ أنهم يضطبعون من حين أن يُحرموا ويستمروا إلى أن يحلّوا، وهذا من الجهل" ص: 231

53. [العلامة المحاذية للحجر الأسود والموضّحة لبداية الطواف ونهايته] "منفعته أكثر من مضرّته فيما نرى، ونسأل الله أن يبقيه، وإلا فهناك معارضة قوية في أن يُزال، ولكن نرجو من الله -سبحانه وتعالى- أن يمكّنه حتى ينتفع الناس به" ص: 234

54. [هل محاذاة الحجر الأسود عند الابتداء بالطواف واجب بكل البدن؟] "على كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه، والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ واختاره شيخ الإسلام" ص: 235

*"الرمَل ليس هو هزّ الكتفين كما يفعله الجهّال!!، بل الرمَل هو المشي بقوة ونشاط، بحيث يسرع، لكن لا يمدّ خطوُه" ص: 242

55. [رجلٌ شكّ هل طاف خمسة أشواط أم ستة، وترجّح لديه أنها ستة] "الصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع" ص: 249

56. [لو نوى رجلٌ الطواف مطلقًا، دون أن ينويه للعمرة مثلا فهل يجزئ؟] "الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبّسًا بالنسك...[فـ]نيّة العبادة تنسحبُ على جميع العبادة بجميع أجزائها" ص: 251-252

57. "الصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاةً، بل هو عبادة مستقلّة" ص: 261

58. "الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن تتوقى ما يُخشى منه تنجس المسجد" ص:262

59. "الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يُشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنّها بلا شكّ أفضل وأكمل وأتبع للنبي -صلى الله عليه وسلم-" ص:262

*"لو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه؛ لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على منتهاه من الجنوب والشمال [و] هو منتهى المسعى" ص: 272-273

60. [النية في السعي] "كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أن لا يُشترط له النية، لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحج، وكذلك نقول في السعي" ص: 273

61. [الموالاة في السعي] "الراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول أصح...

لكن لو فُرِضَ أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط، فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج" ص: 275-276

62. [لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف] "القول الراجح:...أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة" ص:277

63. [الرجوع إلى الطواف بعد صلاة الفريضة] "والقول الراجح أنه لا يُشترط [أن يبدأ شوطا جديدا] وأنه يبدأ من حيث وقف" ص:277

64. "والصواب أنه [أي: الحاج] إذا ساق الهديّ امتنع التمتع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم)، وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القرآن أو الإفراد. وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتّع صار هذا نسكًا رابعًا لم تأت به السنة: أن يكون متمتّعًا لا يحل بين العمرة والحج وهذا لا نظير له !!" ص: 278-279

[بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ]

*"من اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء، فالثامن يوم الترويةِ، والتاسعة يوم عرفةِ، والعاشر يوم النحرِ، والحادي عشر يوم القرِّ، والثاني عشر يوم النفرِ الأول، والثالث عشر يوم النفرِ الثاني" ص: 282

65. [من أين يُحرم المتمتع يوم التروية؟] "والصواب أنه لا يُحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت، وإن كانوا في الخيام فمن الخيام" ص: 283

66. [من أين يُحرم مَن كان في مكة (غير المتمتع)؟] "الراجح أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم، وأن يُحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس" ص:284

67. [وقت الوقوف بعرفة] "جمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط...ولا شكّ أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار ...يشمل ما قبل الزوال" ص: 297-298

68. [من أغمي عليه قبل أن يصل لعرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به] "وقوفه صحيح؛ لأن عقله باقٍ لم يزل وهذا هو الراجح" ص:299

69. [من صلى المغرب والعشاء في الطريق بين عرفةومزدلفة] "ذهب الجمهور: إلى أنّه لو صلى في الطريق لأجزأه...وهذا هو الصحيح" ص:304

70. [حكم المبيت بمزدلفة] "أحسن الأقوال أنه واجب يُجبر بدم" ص: 306

71. [من حبس عن الوصول إلى مزدلفة] "الراجح: أنه لا يُلزم بدم؛ لأنه ترك هذا الواجب عجزا عنه" ص: 310

72. [غسل حصى الجمرات] "الصحيح: أن غسله بدعة"  ص:318

73. [جمع حصى الجمرات] "الصحيح:...إنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة" ص: 318

74. [لو رميت بحصاة قد رُميت من قبل] "القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مُجزئة" ص: 323

75. [صفة التقصير] "الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بدّ أن يقصّر من جميع شعره" ص: 329

76. "الصحيح: أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح [وهو اختيار شيخ الأسلام]" ص:330

77. [بماذا يحصل التحلل الأول] "الذي يظهر لي أنه لا يحلّ إلا بعد الرمي والحلق" ص: 332

78. [الحلق والتقصير، وإلى متى يستطيع الحاج تأخيره] "الصواب أنه [الحلق والتقصير] نسك، وعبادة لله...

والذي يظهر أن لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نُسُك" ص: 334-335

79. [التقديم والتأخير في الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي] "إن قدّم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان، أو لغير عذر" ص: 336

80. [السعي قبل الطواف] "والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة" ص: 337

81. [طواف القدوم] "الصواب:...أنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد والقارن مطلقا، ولا في حق المتمتع كذلك" ص: 339

82. [تأخير طواف الإفاضة] "الصواب، أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، إلا إن كان هناك عذر، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيًا ولا محمولًا، أو امرأة نَفِسَت قبل أن تطوف...أما إذا كان لغير عذر، فإنه لا يحل له أن يؤخّره" ص: 341

83. "الصحيح: أن المتمتع يلزمه سعي الحج، كما يلزمه سعي للعمرة" ص: 344

* "العام لو كان بلفظ (كلّ) قد يراد به الخاص، والذي يعيّن أن المراد به الخاص السياق أو القرينة. ومن ذلك قوله تعالى: (تُدمِّرُ كُلَّ شيءٍ بأمرِ ربِّهَا) أي: ريح عاد، فهل دمّرت السموات والأرض؟ الجواب لا، بل والمساكن لم تدمّرها، قال تعالى: (فأصبحوا لا يُرى إلّا مساكنُهُم)..." ص: 345-346

84. [هل يصح الرمي قبل الزوال] " وهذا هو القول الراجح، أعني القول لمنع الرمي قبل الزوال"  ص: 353

85. [الرمي بعد غروب الشمس] "نرى: أنه إذا كان لايتيسر الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل...وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدّد آخر وقت الرمي، فالأصل عدم ذلك" ص:355

86. [المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق] "والصحيح أنه واجب، لأن كلمة (رخّص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته)، يدلّ على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه" ص: 359 / وانظر: 389

87. [طواف الوداع] "فالصواب أن طواف الوداع واجب" ص: 362

* "لا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط" ص: 364

88. [شدّ الرحال لزيارة القبور] "إنه محرّم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق" ص: 375

89. [العمرة في رمضان] "تعدل حجّة كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحيح أنها عامة خِلافًا لمن قال: إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلّفت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجّ فقال لها: (عمرةٌ في رمضان تعدِلُ حجّة معي)" ص: 378

90. [لو جعل القارن عمرته لشخص، وحجه لآخر؟] "أميل أنه لا ينبغي، لكن لو فعل فلا أقول بالتحريم؛ لأن النبي جعلها نسكين" ص: 379

91. [سعي الحج] "أصح الأقوال أنه ركن لا يتمُ الحجُ إلا به" ص: 384

92. [حكم الوقوف بمزدلفة] "أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب، وليس بركن" ص: 386

93. "الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب" ص: 387

94. [وقت الدفع من مزدلفة] "القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل...كانت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- تنتظر غروب القمر فإذا غاب دفعت، ثم ذهبت إلى منى ورمت، ثم عادت إلى مكانها في منى وصلّت الفجر" ص: 395

95. [طواف الوداع للحاج والمعتمر]

·        "والصحيح أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر...إذ أن واجبات الحج لا بدّ أن تكون واجبة لى كل من حج" ص: 397

·        "والرجح عندي أنه [طواف الوداع] واجب على المعتمر كما هو واجب على الحاج" ص: 398

* "لو أن أحدًا قَدِمَ مكة [للعمرة] وطاف وسعى وقصّر وانصرف وخرج، فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع...لأن السعي تابعٌ للطواف" ص:400

96. [من ترك واجبًا في الحج] "ليس هناك دليل على أن من عَدِمَ الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران، وأما الدم لترك الواجب فدم جبران، لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذٍ نقول لمن ترك واجبًا: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكّل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام...وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة" ص: 410

[بَابُ الفَوَاتِ والإِحْصَار]

97. [هل يحلق المحصر] "الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك بل إنه غضب لمّا توانى الصحابة في عدم الحلق" ص: 416

98. [هل الإحصار خاص بالعدو فقط؟] "والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: (وأتمّوا الحجّ والعُمرةَ لله فإن أُحْصِرتُم)...ولم يقيّد الله تعالى الحصر بعدو" ص: 418

99. [حكم قضاء المحصر] "الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعًا" ص: 420

[بَابُ الهَدِي، والأُضْحِيَةِ، والعَقِيقَةِ]

100.                 [حكم الأضحية؟] "القول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلامؤنة أهله أوالمدين، فإنه لاتلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية" ص:422-423

101.                      [هل تُجزئ البدنة في العقيقة؟] "الثاني أقرب، أن نقول: أنها لا تجزئ...لأنها على غير ما وردت به الشريعة" ص: 429

102.                      [التضحية بالعمياء] "الصواب: أن العمياء لا تجزئ" ص:431

103.                      [التضحية بالهتماء (وهي التي سقطت ثناياها من أصلها)] "والصواب: أنها تجزيء ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل" ص:432

104.                      [التضحية بالجَدّاء (وهي التي نشف ضرعها)] "القول الراجح...أنها تجزئ" ص: 433

105.                 [من أخذها الطّلْقُ هل مرضُها بيّن؟] "الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطيرة، كأن تتعسر الولادة ويُخشى موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البيّن" ص: 434

106.                      [التضحية بالعضباء (وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا)] "تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح" ص:434

107.                      [التضحية بالبتراء] "الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها خِلقَة أو مقطوعا، تجزئ" ص:435

* "ينبغي أن نقسّم العيوب [في الأضحية] إلى ثلاثة أقسام:

·     الأولى: ما دلت السنة على عدم إجزائه: وهي أربع: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضَلَعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويُقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها..

·     الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء...ولكن هذا النهي يُحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف.

·     الثالث: عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تُنافي كمال السلامة، فهذا لا أثر له، ولا تُكره التضحية بها ولا تحرم...والأصل البراءة" ص: 439-440

108.                 [حكم التسمية على الذبيحة والصيد] "القول الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الذي تدل عليه الأدلة" ص: 446

109.                      "القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلّت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط [ذلك]" ص:448

110.                 [هل يُشترط أن ترفس [الذبيحة] برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يُشترط؟] "الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يُشترط" ص: 449

111.                 [هل يشترط أن يكون ذبح أهل الكتاب كذبح المسلمين؟] "إذا كان إنهار الدم شرطًا في ذبيحة المسلم، وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونه شرطًا في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق" ص: 450

112.                      [أيام ذبح الأضحية] "أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده" ص:460

113.                 [الذبح الأضحية في الليل] "الصواب أن الذبح في [الليل] لا يُكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل" ص: 464

114.                 [إذا فات وقت ذبح الأضحية فهل عليه القضاء؟] "والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به...وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة، وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجد البهيمة ففهي هذا الحال يذبحها؛ لأنها أخرها عن الوقت لعذر" ص: 464-465

115.                 [الإنتفاع بصوف الأضحية] "يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى، وهذا هو الصحيح" ص: 472

* "الأضحية يأكل منها، سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة، وأما الهدي ففيه تفصيل كما يلي:

·        أولاً: ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه؛ لأنه يقع موقع الكفارة.

·        ثانيا: ما وجب لشكر النعمة كهدي المتمتع والقارن، فإنه يأكل منه، كما جاءت بذلك السنة، وأما التطوّع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدّق ويهدي" ص: 483-484

116.                 [أضحية اليتيم] "الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيؤكل منها، ويُهدى، ويُتصدق" ص: 484

117.                 [هل تجب الفدية على من أخذ من شعره وظفره في العشر وقد نوى الأضحية؟] "فُهِمَ من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك فلا فدية عليه وهو كذلك، ولا يصح أن يُقاس على المحرم؛ لأن الإختلاف ظاهر..." ص: 489



بهذا تم ما أردت جمعه من ترجيحات الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله- في كتابه [الشرح الممتع (كتاب المناسك)]، وعددها فيما يظهر لي-  (117) اختيارًا، والحمدلله


وجمعها أفقر خلق إلى الله وأغناهم به/ ماجد بن بريهم العزيزي

6/12/1434 هـ

--------------------------------------------
قناة ( فوائد الشيخ ابن عثيمين ) :
https://goo.gl/tevtLd

لنشر المختصر من أقواله المكتوبة.