السبت، 30 مارس 2013

زكاة الفطر


حكمها:
عن ابن عمر (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين: حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير)
[ البخاري (1053) مسلم (948) ]


وقد أجمع العلماء على ذلك.
[ الإجماع لابن المنذر (47) ]


من شرط الوجوب = أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
[ الشرح الممتع 153/6 ]



الحكمة من مشروعيتها


1- طُهرة للصائم من اللغو والرفث. 
2- طُعمة للمساكين.
كما جاء عن ابن عباس [صحيح أبي داود (1609)].


3- كف للفقراء عن السؤال يوم العيد ليشاركوا الأغنياء فرحهم.
4- إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام.
5- الاتصاف بخلق الكرم.
6- أنها زكاة للبدن، حيث أبقاه الله عاما من الأعوام؛ ولأجل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه، والمجنون، ومَن عليه قضاء قبل قضائه.


[ إرشاد أولي البصائر للسعدي (134) | فتاوى ابن عثيمين (393/20) ]




مقدارها




عن أبي سعيد (كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط)
[ البخاري (1506) مسلم (985) ]


(ويلحق بهذه الأنواع -في أصح أقوال العلماء- كل ما يتقوّت به الناس في بلادهم؛ كالأرز والذرة والدخن ونحوها) [ فتاوى ابن باز (32/14) ]


(والأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم من الطعام)
[ فتاوى ابن عثيمين (287/18) ]


(إخراج الفطرة من الأرز = من أحسن المواساة؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم)
[ فتاوى ابن باز (207/14) ]


(المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي ﷺ، ومقداره.. 3 كيلو تقريبا)
[ اللجنة الدائمة (12572) ]


مقدار الصاع = أربعة أمداد = أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس.
[ فتاوى ابن باز (204/14) ]


تجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو الصدقة.
أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل = فلا يجوز؛ بل يجب التزام المقدار المحدد شرعا.
[ فتاوى ابن عثيمين (270/18) ]



هل يجزئ إخراج القيمة نقدا؟




لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ولا يجزئ؛ لكونها خلاف المنصوص عليه، وقد فُرضت من الطعام.
[ فتاوى ابن باز (32/14) | فتاوى ابن عثيمين (265/18) ]


للاستزادة اقرأ مقالين:
1- [ تضعيف القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر ]
https://goo.gl/6TkUe4


2- [إخراج زكاة الفطر نقودا مجانب للصواب] 
http://www.salehs.net/mk8.htm 






من تُخرَج عنه




تجب على المسلم عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته مثل زوجته وأبنائه الذي يتولى أمرهم وينفق عليهم لما رُوي عن ابن عمر: (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون) [ حسنه الألباني | إرواء الغليل (835) ]
وأجمع عليه أهل العلم [ الإجماع لابن المنذر ص47]


(أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان).
[ فتاوى ابن باز (201/14) ]


الخادمة في المنزل الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس.
[ فتاوى ابن عثيمين (263/18) ]




وقت إخراجها




1- قبل العيد بيوم أو يومين -بدءا من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين- = جائز؛ لحديث ابن عمر، وفيه: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) 
[ البخاري (1511) مسلم (984)]
[وبه أفتت اللجنة الدائمة 9/ 369]


2- من غروب شمس آخر يوم من رمضان = هو وقت الوجوب.
[اللجنة الدائمة 9/ 373]


3- يوم الفطر قبل صلاة العيد = مستحب؛ لأنه ﷺ أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[البخاري (1511) مسلم (984)]


4- بعد صلاة العيد = لا يجوز، ولا تجزئ، ومن فعل ذلك فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود، وهو آثم، عليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء.
[ اللجنة الدائمة 9/ 373 |  الشرح الممتع (6/ 171)]


إلا إذا أخّرها لعذر: كمن وكّل غيره وهو في سفر ولم يخرجها الوكيل، أو من جاءه خبر العيد بغتة = فيقضيها غير آثم.
[الشرح الممتع (6/ 174)]




 مصرفها




ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء والمساكين؛ لما ثبت عن ابن عباس (وطعمة للمساكين)
[ فتاوى ابن عثيمين (18/259) ]


(يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)
[اللجنة الدائمة (1204)]


(إذا كان الفقراء كثيراً جاز أن تفرّق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يُعطى الفقير الواحد زكاة عدد كثير)
[الموقع الرسمي لابن جبرين]


(من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها)
[ اللجنة الدائمة (9231) ]





مكان إخراجها



زكاة الفطر تتبع الإنسان؛ فالأفضل أن تُخرج في البلد التي وجبت فيها، وإن كان أصله من بلد آخر.
لكن إذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس أن تُنقل إلى بلد آخر.
[فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين]


===================

 قناة مجمع الفوائد على التيليجرام
t.me/magmaalfwaed

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق