اختيارات الشيخ الفقيه/
محمد بن صالح العثيمين
في (كتاب المناسك) من
الشرح الممتع
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرًا لما تتميز به اختيارات الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- من قوة الاستدلال، ولما للشيخ وأقوله، وتقريراته،
وترجيحاته من قبول وانتشار بين أهل العلم، ولقرب موسم الحج من هذا العام 1434هـ ،
فقد استعنت بالله وتوكلت عليه في جمع وتدوين الاختيارات والترجيحات التي ذكرها في
كتابه الممتع [الشرح الممتع] من المجلد السابع والذى حوى [كتاب المناسك]
وقد كانت قرآتي في كتابه هذا سنة 1426 هـ قبل آدائي لحج تلك
السنة، وكنت قد جمعت بعض اختيارات الباب، فعاودت النظر فيه بعدها بسُنيات، فجمعت
كل ما فاتني ووقعت عيني عليه من الاختيارات والترجيحات، وفي السنة الماضية 1433هـ
، نشرتها على موقع (Twitter) الشهير للتواصل الاجتماعي في 71 اختيار
فعاودت جرد الكتاب هذا الشهر من ذي الحجة من سنة 1434هـ مع نظر ومراجعة لعبارات الشارح –رحمه الله- فخرجت بـ 117 اختيار !!
ü
استفدتُ كثيرا في مراجعتي الأخيرة من كتاب (توجيه الراغبين) لـ
محمد بن عبدالله الذياب من منشورات مكتبة الكوثر؛ على اختلاف بين الطبعة التي
اعتمدها المؤلف –حفظه الله- وطبعتي !
# عملي
في هذا الجمع:
-
نظرت في عبارات الشيخ المبثوثة في كتابه، فنقلت ما رأيت أنه
اختيارا له، وصيغ التعبير عن الاختيارات مشتهرة بين الناس، ومع هذا فقد وضعتُ ما
رأيته معبّرا عن صيغة الترجيح أو الاختيار بلون مغاير.
-
حرصتُ أن تكون
الاختيارات جميعها بنص عبارة الشيخ، وما أضفتُه من عندي؛ للإضاح –بزيادة كلمة أو جملة يقتضيها المقام- وضعته بين معقوفتين [ ]،
وقد أحذف بعض كلامه؛ للاختصار، بوضع نُقَط ( ... ) لبيان أن في الكلام اختصارًا أو
حذفًا، ختاماً: ذكرتُ بعد كل اختيار رقم الصفحة –من الطبعة الأولى 1424هـ- التي ذُكر فيها الاختيار للرجوع إليها
لمن أرد.
-
أضفتُ إلى اختياراته بعض من الفوائد المبثوثة في هذا المجلد،
قطعًا لملالة القارئ، ولتأخذ به النفسُ راحة ومتنفّسًا يشدّ بها إلى متابعة
القراءة. وضعت (*) قبل كل فائدة، وميّزتُ الفوائد بلون مغاير.
وبعد، هذا جهدي، وعملي، وبضاعتي فالخطأ لا يُسلم منه، فإن وجد
فإني أعتذر ابتداءًا عنه، وأرجو من الله المغفرة ثم من القارئ الكريم
#
الاختيارات:
1.
[حكم العمرة] "والذي يظهر أنها
واجبة": ص6
2.
[هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟]
"الصحيح: أنه [أي: الحج] واجب على الفور
" ص:14
3.
[متى فُرِضَ الحج؟]"وأما فرض الحج فالصواب: أنه في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله
تعالى قبل ذلك" ص:14
*[في الجاهلية] "من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا
بثيابهم بل يطوفون عراة، وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها ! وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كلّه
*** وما بدا منه فلا أحلّه !" ص: 15
4.
"إذا أحرم الصبي، فهل يلزمه إتمام
الإحرام؟..لايلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات... وهذا القول هو الأقرب للصواب" ص:21
5.
"إذا قلنا بأن (ولي الصبي) يحمله، فهل
يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد، أم لا يصح؟ ... الذي نراه في المسألة :
·
أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه
وعن الصبي؛ لأنه لمّا نوى الصبي صار كأن طاف بنفسه
·
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتن، فيقال
لوليه: إما أن تطوف أولاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تَكِل أمره إلى شخص يحمله بدلًا
عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل
دون المحمول" ص: 22-23
*"الحج لا يجب إلا
بالإستطاعة، ولا استطاعة من لمن عليه دين في ذمته" ص: 27
6.
"لو كان عنده [أي: صاحب الصنعة] آلات كبيرة يُمكن أن يقتات
بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟
الذي يتوجّه عندي أن له أن يُبقيَ الآلات الكبيرة؛ لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما
يظنّ أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي، فيكون في ذلك
ضرر عليه، وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يُحتاج إليها، وإذا لم يحج هذا العام،
يحج العام القادم" ص:30
7.
[النائب هل يحج من مكة أم من بلد
المستنيب؟] "القول الراجح أنه لايلزمه أن
يقيم من يحج عنه من مكانه،وله أن يقيم من يحج عنه من مكة؛ لأن السعي إلى مكة مقصود
لغيره" ص:34
8.
"المذهب أصح
أنه [أي: المحْرَم بالنسبة للمرأة] شرط لوجوب الحج" ص:37
*"إذا حجّت المرأة بدون محرم، صحّ حجها، ولكنّها تأثم؛
لأن المحرمية لا تختص بالحج" ص:37
9.
"والصحيح: أن أم الموطوءة
بشبهةٍ وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطءٌ حلال" ص: 39-40
10.
[هل يشترط أن يكون المحرَم مسلماً؟]
"الصحيح ... أنه يكون محرمًا للمسلمة؛
بشرط: أن يؤمن عليها" ص:41
*"إذا وجب الحج على المرأة لا
يُشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق" ص:42
11. "رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده مال، فعلى كلام
المؤلف يُخرج من تركته، ولكن ذهب ابن القيم -رحمه الله- مذهبا
جيدًا وهو أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أُدي عنه بعد موته،
وعلى هذا فلا يُحجّ عنه ويبقى مسؤولًا أما الله -عز وجلّ-، لكن الجمهور على خلاف
كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة
الشرعية" ص: 43
12.
"الصحيح:
أن قرن الثعالب غير قرن المنازل"ص:45
[في الحاشية: قرن الثعالب، جبلٌ مطل على
عرفات]
[بَابُ المَوَاقِيتِ]
13.
[إذا مرّ الإنسان بالمواقيت فهل يلزمه أن
يُحرم؟] "إذا كان
النسك فرضًا، وهو لا يريد أن يحج، أو لا يريد أن يعتمر، فنقول:
يُلزمه الإحرام من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وقد وصل الآن فلا
يجوز أن يؤخر ولا بد أن يُحرم بالحج والعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت
بهذه المواقيت ولا تريد الحج أو العمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن
مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت عشر سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه
ليس عليك إحرام..." ثم قال -رحمه الله- : " وهذا هو القول
الصحيح الذي تدل عليه السنة" ص: 53
*"يقال ذو(القَعدة)
وذو(القِعدة)، ويقال: ذو(الحَجة) وذو(الحِجة) والأفصح الفتح في الأولى والكسر في الثانية"
ص: 54-55
14. "الصواب
ما ذهب إليه الإمام مالك –رحمه الله- من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن: شوال،
وذو القعدة، وذو الحجة" ص:56
15.
"الصحيح
أنه لا يجوز أن يُحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول
شهر شوال صار الإحرام عمرةً لا حجاً" ص: 57
* "نصّ شيخ الإسلام رحمه الله- على مثل من كان في الطائرة، أنه يجب
أن يُحرم إذا حاذى الميقات، وقد ذكر هذا حين كلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس،
ويقولون: تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحد، فنذهب إلى عرفة في يوم واحد، قال: هؤلاء
يخطؤون حيث أن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمن منه، وهذا مثلُ الطائرة تماما"
!! ص:
59
[بَابُ الإِحْرَامِ]
16.
[من سنن الإحرام (الغسل) فهل يتيمم عند
عدم الماء، أو تعذر استعماله لمرض ونحوه؟] "ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى
أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء، فإنه لا يُتيمم لها؛لأن الله -عزّ
وجلّ- ذكر التيمم في طهارة الحدث...فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث، فلا
يُقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه
وسلم- أن تيمم للإحرام، وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه
فلا تيمم على هذا القول،وهذا أقرب للصواب"
ص: 63
17.
[لبس الإحرام مطيّبًا] "قال بعض العلماء:
لا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا ثوبا مسّه الزعفران
ولا والورس)[البخاري]، فنهى أن نلبس الثوب المطيّب، وهذا
هو الصحيح" ص: 65
18.
"مسألة: إذا كان المحرم سوف يتوضأ،
وإذا طيّب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصِقَ شيء من الطيب
بيديه، فهل نقول أعدّ لنفسك خرقة تضعها في يديك، إذا أردتَ أن تمسح رأسك حتى لا
تمسّ الطيب؟!
على
المذهب أن يجب عليه أن يغسل يديه...لكن الذي يظهر لي أن
هذا مما يُعفى عنه، فالمحرم لم يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل
يده غسلًا تذهبُ معه الرائحة، لا ترد به الشريعة" ص: 66
*"لو خاط المحرم الإزار فهو
جائز، ولو التف به التفافا فهو جائز، ولو وضع فيه جيبا للنفقة وغيرها فهو
جائز" ص: 67
19. "وأما صلاة مستحبة للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه
وسلم- وهذا وهو الصحيح" ص: 69
20.
[النطق بنوع النسك] "الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق
بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسّر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسّر لي الوضوء،
وهذا بدعة، فكذلك في النسك لا تقل هذا" ص: 71
21.
[هل الأشتراط عند الإحرام سنة مطلقًا] "سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف،
وهذا القول هو الصحيح" ص:72
22.
[فائدة الاشتراط في الإحرام] "...والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل
من إحرامه مجانا...أي بلا هدي..." ص:73
23.
"إن قال قائل: إذا اشترط شخصٌ بدون احتمال
المانع -على القول بأن لا يُسنّ الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع-، فهل ينفعه هذا
الاشتراط؟
فالجواب على قولين:
·
القول الأول:...
·
القول الثاني: لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير
متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب..." ص:
75
24.
[هل التمتع واجب مطلقًا؟] "الصحيح : ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب
التمتع، أنه واجب على الصحابة. وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب" ص:80
*"التقصير أفضل من الحلق [للمتمتع]" ص:83
25.
"الصحيح...
أن هدي المتمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده"
ص:92
26.
[هل على القارن هدي؟] "نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من
هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- الإهداء التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلماء على
وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط، فإن كان قد
وجب أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا، فقد تقربت إلى الله به" ص: 94
27.
"الصحيح:
أنه لا يُشترط للطواف = الطهارة من الحدث الأصغر، لعدم وجود نص صحيح صريح"
ص:101
28.
[الحمد والمدح] "الصحيح: أن بينهما فرقا عظيما؛ لأن الحمد مبني على
المحبة والتعظيم، والمدح لا يستلزم ذلك..." ص:107
*ثم قال -رحمه الله- بعد تبيينه للفرق بين الحمد والمدح: "وقد ذكر ابن القيم في كتابه (بدايع الفوائد) بحثًا ميتفيضًا
حول الفروق بين الحمد والمدح، وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من
الناس، وبحث فيها بحثًا مسهبًا، قال: كان شيخنا -ابن تيمية- إذا تكلم في هذا أتى
بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل:
تألق
البرقُ نجديًا فقلتُ له - إليك عني فإني عنك مشغولُ
أي أن شيخ الإسلام -رحمه الله- مشغول بما هو أهم
من البحث في كلمة في اللغة العربية، وأسرار اللغة العربية" ص:108
[بَابُ محضُورَاتِ الإحْرَامِ]
29.
[هل يَحْرُمُ على المُحرِم أخذ شيء من شعر
سائر بدنه؟] "الأصل الحِل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنسانًا
يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب...
ولو
أن الإنسان تجنّب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه، وعانته؛ احتياطًا لكان هذا جيدًا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم
وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر" ص: 116-117
30.
"حلق جميع الرأس محرّم وفيه الفدية،
وحلق بعضه محرّم ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى، هو القول الراجح" ص:120
31.
"والذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أن [تغطية الرأس بـ] غير الملاصق جائز،
وليس فيه فدية" ص:123
*"تغطية الرأس خاص بالرجال،
أما حلق الرأس، وتقليم الأظافر، فهو عام للرجال والنساء" ص: 125
32. [لبس الخفّين للمُحرِم] "الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين إلا عند الحاجة، اما
إذا لم يكن محتاجًا كما في وقتنا الحاضر، فلا يلبس" ص:130
*"الإنسان إذا احتاج لفعل محضورا = فعله وفدى، كما في حديث
كعب بن جعرة -رضي الله عنه-[البخاري: 1814 ومسلم: 1201]" ص:137
33.
"الذي
يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يُعد من الطيب المحرم"
ص: 139
*"المُحرِم
إذا صيد الصيد من أجله، فالصيد عليه حرام" لحديث: (إنا لم نردّه عليك إلا أنا
حُرُم) [البخاري] ص: 144
34. [إذا صاد المُحِلّ صيدًا وأطعمه المحرم
فهل يكون حلالًا للمُحرم؟] "الصحيح: أنه
يحلّ للمحرم [الأكل منه] [لحديث أبي قتادة في البخاري: 1821-1822 وحديث مسلم:
1196] " ص:149
[تنبيه: انظر في (الشرح الممتع: 7/ 149 – 151) ،
ليتبين لك الفرق –ما لم يتضّح - بين الفقرتين: 32 و 33]
35.
"الراجح:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمون وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن
ميمون -رضي الله عنها- نفسها روت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال،
وأن أبا رافع -رضي الله عنه- السفير بينهما -أي: الواسطة بينهما- أخبر أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة،
والمباشر للقصة أدرى بها من غيره" ص: 152
36.
"والصحيح
أنه [نكاح المُحرِم] لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح"
ص:155
* "نحن نقول: (فسد) ولا نقول: (بطل) ؛ لأننا إذا قلنا بطل
يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدًا، ولا يُبطل الحج إلا
شيء واحد وهو الردة -والعياذ بالله- حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه" ص:157
37. [لو
باشر الرجل زوجته قبل التحلل الأول بشهوة ولم يُنزل] "الصحيح أن المباشرة لا تجيب فيها البدنة، بل فيها ما
في باقي المحضورات [فدية أذى]" ص:163
*"النقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها، وتفتح فتحة بقدر العين
لتنظر من خلالها، والبرقع تجمّل، فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه...فإذا نُهيت المرأة
المحرِمة عن النقاب فنهيُها عن البرقع من باب أولى" ص: 164
[باب
الفِدْيَة]
* أقسام محضورات الإحرام من حيث
الفدية [بتصرف]
·
الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد
النكاح.
·
الثاني: ما فديته مغلّظة [ذبح
بدنة]، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
·
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله،
وهو قتل الصيد.
·
الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو
بقية المحضورات.
*فدية الأذى: إطعام ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة تُذبح وتوزع على
الفقراء ص: 167
38.
[مالذي يقوّم في جزاء الصيد؟] "المذهب:
أن الذي يقوّم = المثل؛ لأنه هو الواجب في الكفارة أصلاً، فإذا كان هو الواجب أصلًا
فالواجب قيمتهفيُقوّمُ المثل بدراهم يشتري بها طعامًا، ويُطعم كل مسكين مُدًّا وهو الراجح" ص: 172
39.
[صيام من لم يجد الهدي]
·
"لو ذهب ذاهبٌ
إلى أن الأفضل أن تُصام الأيام الثلاثة [الأوُلْ] في أيام التشريق، لكان أقرب إلى الصواب" ص: 179
·
"نقول:
يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة، ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في
الحج، وذلك إلا صامها في أيام التشريق، فهنا لا بد أن تكون متتابعة" ص:180
·
"من أخّر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج
حتى انتهى حجه لغير عذر، فهل تلزمه فدية؟ الصحيح لا
تلزمه الفدية" ص: 180
*ثم قال –رحمه الله- بعد النقطة السابقة: "وعجبًا
لأمر الفقهاء -رحمهم الله- أن يقولوا تلزمه الفدية، وهو أصلًا ما عنده فدية وهو أيضًا
لمّا عُدِمَ الهدي صار الصيام واجبًا في حقه" !!
40.
"والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج والعمرة"
ص:186
41.
[هل يلزم المكرهة فدية، وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؟]
"لافدية على مُكرهة، ولاعلى من أكرهها... [وهو] الظاهر"
ص:187
42.
[من ترك واجبا من واجبات النسك] "والذي يظهر لي أن من ترك واجبًا فعليه دم احتياطًا
واستصلاحًا للناس؛ لأن كثير منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء، فإن لم يجد فليس
عليه شيء" ص: 189
43.
"والصحيح...أن
الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير"
ص:192
*"سائر العبادات إذا رفضها [العبد] خرج
منها، أما الحج فلا" ص: 193
44. "والصحيح
أن جميعها [المحظورات] تسقط، وأنا المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب
على فعله شيء إطلاقا" ص:200
[باب صيد الحرم]
45.
[المسجد الأقصى] "الصواب أن تقول: ثالث المسجدين يعني المساجد التي
تُشدّ إليها الرحال" ص: 215
46.
[هل وادي وجّ حرم؟] "وادي وجّ في
الطائف والصحيح أنه ليس بحرم" ص: 215
47.
"الصحيح
أن الصيد إذا دخل به الأنسان وهو حلال [غير
مُحْرِم] من الحلّ، فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم، بل هو صيد لمالكه، وقد كان الناس
يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما-،
من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يُدخَل بها من الحل، وتباع في مكة = حلالٌ
بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها، وليس فيه أثم" ص: 216
48.
[صيد الحيوان البحري في الحرم] "والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم" ص: 217
*"ما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب، فإنه ليس بحرام، لأنه
مالكه، ولا يضاف إلى الحرم، بل يضاف إلى مالكه" ص: 218
49.
[هل في قطع شجر الحرم أو حشيشه جزاء كالصيد]
" قال بعض العلماء: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهو مذهب مالك،
وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم.
وهو الحق؛ لأنه ليس
في السنة ذليل صحيحٌ يدلُّ على وجوب الجزاء فيها...فإذا قطع الإنسان شجرةً أو غينًا
منها، أو حشّ حشيشًا = فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلًا ولا كثيرًا" ص:
220
50.
"الصحيح
أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه" ص: 222
51.
[هل في صيد المدينة جزاء؟] "الصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر
من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلْبَهُ، أو تضمينَه مالًا فلا بأس" ص:223
*ذكر المؤلف سبعة فروق بين حرم مكة وحرم المدينة، يحسن أن تقف
عليها [انظرها في ص: 224-225]
52.
[أيهما أفضل للمجاورة مكة أم المدينة؟] "قال
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل
من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان.
وما
ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- هو الصواب..."
ص: 226
[باب دُخُولِ مَكَّةَ]
*"لا يُفعل الاضطباع إلا إذا شرع
في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه...والعجب من جهل كثيرٍ من الناس اليوم؛ أنهم يضطبعون
من حين أن يُحرموا ويستمروا إلى أن يحلّوا، وهذا من الجهل" ص: 231
53.
[العلامة المحاذية للحجر الأسود والموضّحة
لبداية الطواف ونهايته] "منفعته أكثر من مضرّته فيما
نرى، ونسأل الله أن يبقيه، وإلا فهناك معارضة قوية في أن يُزال، ولكن نرجو من
الله -سبحانه وتعالى- أن يمكّنه حتى ينتفع الناس به" ص: 234
54.
[هل محاذاة الحجر الأسود عند الابتداء
بالطواف واجب بكل البدن؟] "على كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه، والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن
فهو كافٍ واختاره شيخ الإسلام" ص: 235
*"الرمَل ليس هو هزّ الكتفين كما يفعله الجهّال!!، بل الرمَل
هو المشي بقوة ونشاط، بحيث يسرع، لكن لا يمدّ خطوُه" ص: 242
55.
[رجلٌ شكّ هل طاف خمسة أشواط أم ستة، وترجّح
لديه أنها ستة] "الصحيح أنه يعمل بغلبة الظن
كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع" ص: 249
56.
[لو نوى رجلٌ الطواف مطلقًا، دون أن ينويه
للعمرة مثلا فهل يجزئ؟] "الراجح أنه لا يشترط
تعيين الطواف ما دام متلبّسًا بالنسك...[فـ]نيّة العبادة تنسحبُ على جميع العبادة بجميع
أجزائها" ص: 251-252
57.
"الصواب
أن الطواف بالبيت ليس صلاةً، بل هو عبادة مستقلّة" ص: 261
58.
"الراجح
أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن
تتوقى ما يُخشى منه تنجس المسجد" ص:262
59.
"الذي تطمئن
إليه النفس أنه لا يُشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنّها بلا شكّ
أفضل وأكمل وأتبع للنبي -صلى الله عليه وسلم-" ص:262
*"لو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه؛
لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على منتهاه من الجنوب والشمال [و] هو منتهى
المسعى" ص: 272-273
60.
[النية في السعي] "كالنية في الطواف،
وقد سبق أن القول الراجح أن لا يُشترط له النية،
لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحج، وكذلك
نقول في السعي" ص: 273
61.
[الموالاة في السعي] "الراجح في مذهب
أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول أصح...
لكن
لو فُرِضَ أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط، فخرج
يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج" ص:
275-276
62.
[لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف]
"القول الراجح:...أنه إذا أقيمت صلاة
الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة" ص:277
63.
[الرجوع إلى الطواف بعد صلاة الفريضة]
"والقول الراجح أنه لا يُشترط [أن يبدأ
شوطا جديدا] وأنه يبدأ من حيث وقف" ص:277
64.
"والصواب
أنه [أي: الحاج] إذا ساق الهديّ امتنع التمتع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم)، وعلى هذا فليس أمام سائق
الهدي إلا القرآن أو الإفراد. وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتّع
صار هذا نسكًا رابعًا لم تأت به السنة: أن يكون متمتّعًا لا يحل بين العمرة والحج وهذا
لا نظير له !!" ص: 278-279
[بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ]
*"من اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء، فالثامن
يوم الترويةِ، والتاسعة يوم عرفةِ، والعاشر يوم النحرِ، والحادي عشر يوم القرِّ، والثاني
عشر يوم النفرِ الأول، والثالث عشر يوم النفرِ الثاني" ص: 282
65.
[من أين يُحرم المتمتع يوم التروية؟]
"والصواب أنه لا يُحرم من مكة بل يحرم من
مكانه الذي هو نازل فيه، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت، وإن كانوا في الخيام فمن
الخيام" ص: 283
66.
[من أين يُحرم مَن كان في مكة (غير
المتمتع)؟] "الراجح أنه لا ينبغي أن يخرج
من الحرم، وأن يُحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس" ص:284
67.
[وقت الوقوف بعرفة] "جمهور العلماء على
أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط...ولا شكّ أن هذا القول
أحوط من القول بأن النهار ...يشمل ما قبل الزوال" ص: 297-298
68.
[من أغمي عليه قبل أن يصل لعرفة، وبقي
مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به] "وقوفه صحيح؛ لأن عقله باقٍ لم يزل
وهذا هو الراجح" ص:299
69.
[من صلى المغرب والعشاء في الطريق بين
عرفةومزدلفة] "ذهب الجمهور: إلى أنّه لو صلى في الطريق لأجزأه...وهذا هو الصحيح" ص:304
70. [حكم المبيت بمزدلفة] "أحسن الأقوال أنه واجب يُجبر بدم" ص: 306
71.
[من حبس عن الوصول إلى مزدلفة] "الراجح: أنه لا يُلزم بدم؛ لأنه ترك هذا الواجب عجزا
عنه" ص: 310
72.
[غسل حصى الجمرات] "الصحيح: أن غسله بدعة" ص:318
73.
[جمع حصى الجمرات] "الصحيح:...إنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه،
وهو ذاهب إلى الجمرة" ص: 318
74.
[لو رميت بحصاة قد رُميت من قبل] "القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مُجزئة" ص:
323
75.
[صفة التقصير] "الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بدّ أن يقصّر من جميع
شعره" ص: 329
76.
"الصحيح:
أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح [وهو اختيار شيخ الأسلام]" ص:330
77.
[بماذا يحصل التحلل الأول] "الذي يظهر لي أنه لا يحلّ إلا بعد الرمي والحلق" ص:
332
78.
[الحلق والتقصير، وإلى متى يستطيع الحاج تأخيره]
"الصواب أنه [الحلق والتقصير] نسك، وعبادة
لله...
والذي يظهر أن لا يجوز
تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نُسُك" ص: 334-335
79.
[التقديم والتأخير في الرمي والحلق والنحر
والطواف والسعي] "إن قدّم بعضها على بعض فالصحيح
أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان، أو لغير عذر" ص: 336
80.
[السعي قبل الطواف] "والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة"
ص: 337
81.
[طواف القدوم] "الصواب:...أنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد
والقارن مطلقا، ولا في حق المتمتع كذلك" ص: 339
82.
[تأخير طواف الإفاضة] "الصواب، أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، إلا إن
كان هناك عذر، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيًا ولا محمولًا، أو امرأة نَفِسَت
قبل أن تطوف...أما إذا كان لغير عذر، فإنه لا يحل له أن يؤخّره" ص: 341
83.
"الصحيح:
أن المتمتع يلزمه سعي الحج، كما يلزمه سعي للعمرة" ص: 344
* "العام
لو كان بلفظ (كلّ) قد يراد به الخاص، والذي يعيّن أن المراد به الخاص السياق أو القرينة.
ومن ذلك قوله تعالى: (تُدمِّرُ كُلَّ شيءٍ بأمرِ ربِّهَا) أي: ريح عاد، فهل دمّرت السموات
والأرض؟ الجواب لا، بل والمساكن لم تدمّرها، قال تعالى: (فأصبحوا لا يُرى إلّا مساكنُهُم)..."
ص: 345-346
84.
[هل يصح الرمي قبل الزوال] " وهذا هو
القول الراجح، أعني القول لمنع الرمي قبل الزوال" ص: 353
85.
[الرمي بعد غروب الشمس] "نرى: أنه إذا كان لايتيسر الرمي في النهار فله أن
يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر
طمأنينة، فإنه يرمي في الليل...وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدّد آخر وقت
الرمي، فالأصل عدم ذلك" ص:355
86.
[المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق]
"والصحيح أنه واجب، لأن كلمة (رخّص للعباس
أن يبيت في مكة من أجل سقايته)، يدلّ على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه"
ص: 359 / وانظر: 389
87.
[طواف الوداع] "فالصواب أن طواف الوداع واجب" ص: 362
* "لا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط"
ص: 364
88.
[شدّ الرحال لزيارة القبور] "إنه محرّم،
وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين
له أن ما ذهب إليه هو الحق" ص: 375
89.
[العمرة في رمضان] "تعدل حجّة كما صح
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحيح أنها عامة
خِلافًا لمن قال: إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلّفت عن النبي -صلى الله عليه
وسلم- في الحجّ فقال لها: (عمرةٌ في رمضان تعدِلُ حجّة معي)" ص: 378
90.
[لو جعل القارن عمرته لشخص، وحجه لآخر؟]
"أميل أنه لا ينبغي، لكن لو فعل فلا أقول
بالتحريم؛ لأن النبي جعلها نسكين" ص: 379
91.
[سعي الحج] "أصح الأقوال أنه ركن لا يتمُ الحجُ إلا به" ص: 384
92.
[حكم الوقوف بمزدلفة] "أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب، وليس بركن" ص:
386
93.
"الصحيح
أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب" ص: 387
94.
[وقت الدفع من مزدلفة] "القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل...كانت
أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- تنتظر غروب القمر فإذا غاب دفعت، ثم ذهبت إلى منى
ورمت، ثم عادت إلى مكانها في منى وصلّت الفجر" ص: 395
95.
[طواف الوداع للحاج والمعتمر]
·
"والصحيح
أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر...إذ
أن واجبات الحج لا بدّ أن تكون واجبة لى كل من حج" ص: 397
·
"والرجح
عندي أنه [طواف الوداع] واجب على المعتمر كما هو واجب على الحاج" ص:
398
* "لو أن أحدًا قَدِمَ مكة [للعمرة] وطاف وسعى وقصّر وانصرف
وخرج، فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع...لأن السعي تابعٌ للطواف" ص:400
96.
[من ترك واجبًا في الحج] "ليس هناك
دليل على أن من عَدِمَ الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأن قياس
ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران، وأما الدم لترك الواجب فدم
جبران، لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذٍ نقول لمن ترك واجبًا: اذبح فدية في مكة ووزعها على
الفقراء بنفسك، أو وكّل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن
الصيام...وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة"
ص: 410
[بَابُ الفَوَاتِ والإِحْصَار]
97.
[هل يحلق المحصر] "الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي -صلى الله
عليه وسلم- أمر بذلك بل إنه غضب لمّا توانى الصحابة في عدم الحلق" ص: 416
98.
[هل الإحصار خاص بالعدو فقط؟] "والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو
حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: (وأتمّوا الحجّ والعُمرةَ لله فإن أُحْصِرتُم)...ولم
يقيّد الله تعالى الحصر بعدو" ص: 418
99.
[حكم قضاء المحصر] "الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعًا"
ص: 420
[بَابُ الهَدِي، والأُضْحِيَةِ،
والعَقِيقَةِ]
100.
[حكم الأضحية؟] "القول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما
العاجز الذي ليس عنده إلامؤنة أهله أوالمدين، فإنه لاتلزمه الأضحية، بل إن كان
عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية" ص:422-423
101.
[هل تُجزئ البدنة في العقيقة؟] "الثاني أقرب، أن نقول: أنها لا تجزئ...لأنها على غير ما وردت
به الشريعة" ص: 429
102.
[التضحية بالعمياء] "الصواب: أن العمياء لا تجزئ" ص:431
103.
[التضحية بالهتماء (وهي التي سقطت ثناياها
من أصلها)] "والصواب: أنها تجزيء ولكن
كلما كانت أكمل كانت أفضل" ص:432
104.
[التضحية بالجَدّاء (وهي التي نشف ضرعها)] "القول الراجح...أنها تجزئ" ص: 433
105.
[من أخذها الطّلْقُ هل مرضُها بيّن؟]
"الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد
إلا أن تصل إلى حالة خطيرة، كأن تتعسر الولادة ويُخشى موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض
البيّن" ص: 434
106.
[التضحية بالعضباء (وهي التي ذهب أكثر
أذنها أو قرنها طولا أو عرضا)] "تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح" ص:434
107.
[التضحية بالبتراء] "الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها خِلقَة أو
مقطوعا، تجزئ" ص:435
* "ينبغي أن نقسّم العيوب [في الأضحية] إلى ثلاثة أقسام:
·
الأولى: ما دلت السنة على عدم إجزائه: وهي أربع: العوراء
البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضَلَعها، والعجفاء التي لا تنقي،
فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويُقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها..
·
الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء...ولكن
هذا النهي يُحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف.
·
الثالث: عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تُنافي كمال
السلامة، فهذا لا أثر له، ولا تُكره التضحية بها ولا تحرم...والأصل البراءة" ص: 439-440
108.
[حكم التسمية على الذبيحة والصيد] "القول
الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الذي تدل عليه
الأدلة" ص: 446
109.
"القول
الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلّت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛
لأنه لا دليل على اشتراط [ذلك]" ص:448
110.
[هل يُشترط أن ترفس [الذبيحة] برجلها أو بيدها
أو تمصع بذنبها أو لا يُشترط؟] "الصحيح ما
اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يُشترط" ص: 449
111.
[هل يشترط أن يكون ذبح أهل الكتاب كذبح المسلمين؟]
"إذا كان إنهار الدم شرطًا في ذبيحة المسلم، وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونه
شرطًا في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، وهذا هو
الحق" ص: 450
112.
[أيام ذبح الأضحية] "أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة
أيام بعده" ص:460
113.
[الذبح الأضحية في الليل] "الصواب أن الذبح في [الليل] لا يُكره إلا أن يخل ذلك
بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل" ص:
464
114.
[إذا فات وقت ذبح الأضحية فهل عليه القضاء؟]
"والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت،
فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به...وأما إذا كان عن نسيان أو
جهل أو انفلتت البهيمة، وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم
وجد البهيمة ففهي هذا الحال يذبحها؛ لأنها أخرها عن الوقت لعذر" ص: 464-465
115.
[الإنتفاع بصوف الأضحية] "يجوز أن ينتفع
به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى، وهذا هو الصحيح" ص: 472
* "الأضحية يأكل منها، سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة، وأما
الهدي ففيه تفصيل كما يلي:
·
أولاً: ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل
منه؛ لأنه يقع موقع الكفارة.
·
ثانيا: ما وجب لشكر النعمة كهدي المتمتع والقارن،
فإنه يأكل منه، كما جاءت بذلك السنة، وأما التطوّع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدّق
ويهدي" ص: 483-484
116.
[أضحية اليتيم] "الصحيح أنه
متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيؤكل منها،
ويُهدى، ويُتصدق" ص: 484
117.
[هل تجب الفدية على من أخذ من شعره وظفره في
العشر وقد نوى الأضحية؟] "فُهِمَ من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك فلا
فدية عليه وهو كذلك، ولا يصح أن يُقاس على المحرم؛
لأن الإختلاف ظاهر..." ص: 489
بهذا تم ما أردت جمعه من ترجيحات الشيخ محمد ابن عثيمين –رحمه الله- في كتابه [الشرح الممتع (كتاب المناسك)]، وعددها –فيما يظهر لي- (117)
اختيارًا، والحمدلله
وجمعها أفقر خلق إلى الله وأغناهم به/ ماجد بن بريهم العزيزي
6/12/1434 هـ
--------------------------------------------
قناة ( فوائد الشيخ ابن عثيمين ) :https://goo.gl/tevtLd
لنشر المختصر من أقواله المكتوبة.