[ أحوال الآكِـل وأحكامه ]
الآكل له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ، ولا يحفظ قوته >> وهذا منهي عنه لمخالفته الأمر الوارد في قوله {وكلوا واشربوا} ؛ فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظِ قوةَ البدن ؛ ليقوم العبد بما أمر الله به .
- فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه >> فالنهي للكراهة .
- وإن كان يؤدي إلى ترك المأمور >> فالنهي للتحريم .
- وبه يُعرف حكم الإضراب عن الطعام ؛ فإنه محرم ، تخريجا على الأمر الوارد في آية الأعراف {وكلوا واشربوا} ؛ لأنه يؤدي إلى تعطل العبد عما يجب عليه من المأمورات .
الحال الثانية : أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة ، وهذا مستحب ، وهو المذكور في الحديث [ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه..]
الحال الثالثة : أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته ، وهذا له درجتان :
1- أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه ؛ فيجعل ثلثا لطعامه ، وثلثا لشرابه ، وثلثا لنفسه >> فهذا جائز ، وهو المذكور في الحديث .
2- أن يبلغ شبعا يَثقلُ به بدنه >> فهذا منهي عنه :
- نهي كراهة إن لم يؤدِّ إلى ترك المأمور .
- ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور .
وبهذا يُعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء ، وهي حكم الشبع :
- فإن كان الشبع بما يُبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنَفَسه > فهذا جائز .
- وإذا كان شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم .
وربما صار من الشبع ما هو محرم ، وهو الذي اشتد نكير السلف فيه .
كما في الآثار الواردة في كتاب 'الجوع' لابن أبي الدنيا .
[ الشيخ صالح العصيمي - الزيادة الرجبية على الأربعين النووية ]
---------------------------
تابع قناة مجمع الفوائد على التيليجرام
لنشر الفوائد الشرعية وبث المواعظ الأثرية.
https://goo.gl/Wwkq6O
الآكل له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ، ولا يحفظ قوته >> وهذا منهي عنه لمخالفته الأمر الوارد في قوله {وكلوا واشربوا} ؛ فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظِ قوةَ البدن ؛ ليقوم العبد بما أمر الله به .
- فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه >> فالنهي للكراهة .
- وإن كان يؤدي إلى ترك المأمور >> فالنهي للتحريم .
- وبه يُعرف حكم الإضراب عن الطعام ؛ فإنه محرم ، تخريجا على الأمر الوارد في آية الأعراف {وكلوا واشربوا} ؛ لأنه يؤدي إلى تعطل العبد عما يجب عليه من المأمورات .
الحال الثانية : أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة ، وهذا مستحب ، وهو المذكور في الحديث [ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه..]
الحال الثالثة : أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته ، وهذا له درجتان :
1- أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه ؛ فيجعل ثلثا لطعامه ، وثلثا لشرابه ، وثلثا لنفسه >> فهذا جائز ، وهو المذكور في الحديث .
2- أن يبلغ شبعا يَثقلُ به بدنه >> فهذا منهي عنه :
- نهي كراهة إن لم يؤدِّ إلى ترك المأمور .
- ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور .
وبهذا يُعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء ، وهي حكم الشبع :
- فإن كان الشبع بما يُبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنَفَسه > فهذا جائز .
- وإذا كان شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم .
وربما صار من الشبع ما هو محرم ، وهو الذي اشتد نكير السلف فيه .
كما في الآثار الواردة في كتاب 'الجوع' لابن أبي الدنيا .
[ الشيخ صالح العصيمي - الزيادة الرجبية على الأربعين النووية ]
---------------------------
تابع قناة مجمع الفوائد على التيليجرام
لنشر الفوائد الشرعية وبث المواعظ الأثرية.
https://goo.gl/Wwkq6O