فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يكتفي بصلاة العيد ويصلي بدل الجمعة ظهرا ، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا ؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال ، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية :
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها :
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ، سنن النسائي صلاة العيدين (1591) ، سنن أبي داود الصلاة (1070) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310) ، مسند أحمد (4/372) ، سنن الدارمي الصلاة (1612). أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله : هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : كيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : من يشاء أن يصلي فليصل رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في (المستدرك) وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ،
1 ولم يخرجاه ، وله شاهد على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي وقال النووي في (المجموع) : (إسناده جيد) .
2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : سنن أبي داود الصلاة (1073). قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون رواه الحاكم كما تقدم ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم .
3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312). اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فصلى بالناس ثم قال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312). اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يوم فطر وجمعة ، فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – العيد ، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال : يا أيها الناس : إنكم أصبتم خيرا وأجرا ، وإنا مجمعون ، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع ، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع .
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311). اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله رواه ابن ماجه ، وقال البوصيري (إسناده صحيح ورجاله ثقات) انتهى .
5- ومرسل ذكوان بن صالح قال : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311). اجتمع عيدان على عهد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يوم جمعة ويوم عيد ، فصلى ثم قام فخطب الناس فقال : قد أصبتم ذكرا وخيرا ، وإنا مجمعون فمن أحب أن يجلس فليجلس – أي في بيته – ومن أحب أن يجمع فليجمع رواه البيهقي في (السنن الكبرى) .
6- وعن عطاء ابن أبي رباح قال : سنن أبي داود الصلاة (1071). صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة رواه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره : (قال ابن الزبير : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا) .
7- وفي (صحيح البخاري ) رحمه الله تعالى ، و (موطأ الإمام مالك ) رحمه الله تعالى ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر : قال أبو عبيد : (شهدت العيد مع عثمان بن عفان ، وكان ذلك يوم الجمعة ، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس ، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال – لما اجتمع عيدان في يوم -: (من أراد أن يجمع فليجمع ، ومن أراد أن
يجلس فليجلس) قال سفيان : (يعني يجلس في بيته) رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها ، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية :
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ، ويصليها ظهرا في وقت الظهر ، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل .
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة ، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة ، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة ، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرا .
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ، وإلا فتصلى ظهرا .
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر .
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم .
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح ، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته ؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل ، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة ، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرا والله تعالى أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
صالح الفوزان
عضو
بكر أبو زيد
الفتوى رقم: ( 21162 )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر الأقوال في المسألة :
"والقول الثالث : وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ،
🔹وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه : كعمر ، وعثمان ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم .
🌴ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ...
🔹وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة .
🌴وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه ، والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ،
🔹ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر " .
💎وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، ... ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً ، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق